(الثاني) - من سلم في غير موضعه ناسيا، والمشهور وجوب السجود فيه بل نقل العلامة في المنتهى الاتفاق على ذلك ونسبه المحقق إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه.
وأنت خبير بأنه يظهر من عبائر جملة ممن قدمنا كلامهم سقوط السجود في هذا الموضع كابن أبي عقيل والشيخ المفيد والمرتضى وابن زهرة وسلار وابن حمزة.
احتج العلامة في المختلف على ذلك بأنه لما كان في غير موضعه كان كلاما غير مشروع صدر نسيانا من المصلي فيدخل في مطلق الكلام. واحتج على ذلك في بعض كتبه بصحيحة سعيد الأعرج المتقدمة بالتقريب الذي ذكره في المختلف.
وفيه أن الظاهر من الصحيحة المذكورة أن المراد بالكلام فيها إنما هو ما تكلم صلى الله عليه وآله به بعد التسليم وخاطب به القوم لا نفس التسليم.
واحتج المحقق بما رواه عمار في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " أنه سأله عن رجل صلى ثلاث ركعات فظن أنها أربع فسلم ثم ذكر أنها ثلاث؟ قال يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (2): " وكنت يوما عند العالم ورجل سأله عن رجل سها فسلم في ركعتين من المكتوبة ثم ذكر أنه لم يتم صلاته؟ قال فليتمها ويسجد سجدتي السهو " فإن الظاهر أن المراد بالسهو في الركعتين يعني التسليم على الركعتين لقوله " ثم ذكر أنه لم يتم صلاته " وحينئذ فيكون ذلك دالا على وجوب سجدتي السهو للتسليم في غير موضعه.
إلا أنه يمكن تطرق القدح إلى دلالة رواية عمار بأنه يجوز أن يكون السجود لغير التسليم وذلك فإنه قد جلس في الثالثة وتشهد وسلم وكل من الجلوس والتشهد صالح لأن يكون سببا للسجود فيجوز أن يكون السجود لأجل الجلوس في موضع