الحادية عشرة - لو ترك المصلي الرد واشتغل باتمام الصلاة يا ثم وهل تبطل الصلاة؟ قيل نعم للنهي المقتضي للفساد. وقيل إن أتى بشئ من الأذكار في زمان الرد بطلت. وقيل إن أتى بشئ من القراءة أو الأذكار في زمان وجوب الرد فلا يعتد بها بناء على أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده والنهي عن العبادة يقتضي الفساد، ولكن لا يستلزم بطلان الصلاة إذ لا دليل على أن الكلام الذي يكون من قبيل الذكر والدعاء والقرآن يبطل الصلاة وإن كان حراما، فإن استمر على ترك الرد وقلنا ببقائه في ذمته لزم بطلان الصلاة لأنه لم يتدارك القراءة والذكر على وجه صحيح.
قال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين بعد نقل ذلك عنهم: والحق أن الحكم بالبطلان موقوف على مقدمات أكثرها بل كلها في محل المنع لكن الاحتياط يقتضي إعادة مثل تلك الصلاة. انتهى. وهو جيد.
الثانية عشرة - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) تحريم سلام المرأة على الأجنبي وعللوه بأن صوتها عورة فاستماعه حرام وتوقف جملة من متأخري المتأخرين إذ الظاهر من الأخبار عدم كون صوتها عورة.
أقول: وهو الحق مضافا إلى ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورواه في الفقيه مرسلا قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسلم على النساء ويرددن عليه وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل على أكثر مما أطلب من الأجر " قال في الفقيه: إنما قال (عليه السلام) لغيره وإن عبر عن نفسه وأراد بذلك أيضا التخوف من أن يظن أنه يعجبه صوتها فيكفر، قال: ولكلام الأئمة (صلوات الله عليهم) مخارج ووجوه لا يعقلها إلا العالمون.