على الاستحباب دون البطلان وقد تقدم ذكره.
وروى الشيخ في الصحيح عن عبيد الله الحلبي (1) قال: " سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة؟ قال يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد ".
وهذا الخبر مؤيد لما ذكرناه في معنى صحيحة محمد بن مسلم من العموم فإنه في هذه الصورة المفروضة قد صلى النافلة ثلاث ركعات ولم يذكر إلا في حال ركوعه في الثالثة فأمره عليه السلام بإلغاء الركعة الثالثة والبناء على الركعتين الأولتين ولم يحكم ببطلان النافلة للزيادة كما حكموا به في الفريضة. وفي معناها رواية الحسن الصيقل المتقدمة في المقام الثالث (2) والله العالم.
(الثانية) - روى ثقة الاسلام والصدوق عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما صليت من زيادة أو نقصان؟ فقال: إذا دخلت في صلاتك فاطعن فخذك الأيسر بإصبعك اليمنى المسبحة ثم قل: بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإنك تنحره وتطرده ".
وروى الصدوق في الفقيه (4) عن عمر بن يزيد في الصحيح أنه قال " شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) السهو في المغرب فقال صلها بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ففعلت ذلك فذهب عني ".
وعن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال: " أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال يا رسول الله لقيت من وسوسة صدري شدة وأنا رجل معيل مدين محوج؟
فقال له كرر هذه الكلمات " توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ