وما يقولون به لا يقتضيه دليلهم. على أنهم يعتبرون في هذه الحال عدم وجود شرط الوجوب الذي هو الإمام أو نائبه كما وقع في عبائرهم وحكاية كلامهم، فلا فرق حينئذ بين وجود الفقيه وعدمه حيث لا يوجد هذا الشرط بل إما أن يحكموا بوجوبها نظرا إلى أن الشرط المذكور إنما يعتبر مع إمكانه لا مطلقا أو يحكموا بعدم مشروعيتها التفاتا إلى فقد الشرط.
فإن قيل: إنهم يختارون الأول وهو حصول الشرط بوجود الفقيه ولكن الوجوب العيني منتف بالاجماع كما ندعيه فقلنا بالوجوب التخييري حيث دل الدليل على الوجوب ولم يكن القول الأول.
قلنا: قد اعترفتم في كلامكم بفقد الشرط في هذه الحالة وهو خلاف ما التزمتموه هنا ودعوى الاجماع المذكور ممنوعة.
أقول: مدار هذه الأقوال الخارجة عن جادة الاعتدال وثبوتها على هذا الاجماع الذي يدعونه في المسألة وببطلانه يبطل ما فرعوه عليه وقد عرفت - بحمد الله سبحانه الملك المنان - بطلانه بأوضح بيان. وأما ما ذكره من الوجوه الثلاثة للاستدلال على هذا الاجماع فقد عرفت الكلام فيها منقحا. والله العالم.
قد تم الجزء التاسع من كتاف الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة ويتلوه الجزء العاشر والحمد لله أولا وآخرا