ويمكن الحاق هذا الفرد بالسهو أيضا على نحو مسألة من تكلم في الصلاة عامدا بعد التسليم بناء على تمام صلاته ثم ظهر نقصانها فإنه يتمها وتكون صلاته صحيحة فلا يخالف الاجماع المدعى في المقام.
إنما الخلاف في ما لو أحدث ساهيا، فأقول المشهور البطلان بل ادعى عليه العلامة في التذكرة الاجماع فقال إنه مبطل للصلاة اجماعا. وقال في النهاية لو شرع متطهرا ثم أحدث ذاكرا للصلاة أو ناسيا لها بطلت صلاته اجماعا إذا كان عن اختياره، ونسبه المحقق في المعتبر إلى الخمسة. إلا أن كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا لا يخلو من اجمال، فإن ظاهر كلامهم أن محل الخلاف في المسألة من أحدث في صلاته ساهيا، والمتبادر من هذا أنه أحدث بانيا على أنه ليس في الصلاة بل سها عن كونه فيها، فهو في الحقيقة متعمد للحدث لكنه ساه عن الصلاة كمن تكلم في الصلاة ساهيا، فإن كلامه وإن كان عن تعمد إلا أنه سها عن كونه في الصلاة، مع أن القول المنقول عن المرتضى والشيخ في هذا المقام وهو إعادة الوضوء والبناء إنما هو في من سبقه الحدث أي خرج منه من غير اختياره، قال في المنتهى أما الناسي إذا سبقه الحدث فإن أكثر أصحابنا أو جبوا عليه الاستئناف بعد الطهارة، وقال الشيخ في الخلاف والسيد المرتضى في المصباح إذا سبقه الحدث ففيه روايتان وهكذا عبائر من نقل عنهما ذلك، والظاهر أن مرجع الجميع إلى أمر واحد وهو من أحدث غير متعمد لذلك في الصلاة إما بأن يسبقه من غير اختياره أو بأن يسهو عن كونه في الصلاة. وقد تقدم مذهب الشيخين في باب التيمم من تخصيص الحكم بالمتيمم إذا أحدث في الصلاة لا عن عمد ثم وجد الماء فإنه يتوضأ ويبني.
وكيف كان فالواجب الرجوع إلى ما ورد في المسألة من الأخبار عنهم (عليهم السلام) وبيان ما يفهم منها في المقام:
فنقول أما ما يدل على القول المشهور فمنه ما ذكره جملة من الأصحاب وهو أن الطهارة شرط في صحة الصلاة فيكون انتفاؤها موجبا لانتفاء الصلاة قضية للشرطية