في جميع صوره. و (خامسها) أن يقع في أثناء الركوع فيحتمل الوجهين وأن يرسل نفسه فكأنه شاك بين الثلاث والأربع. و (سادسها) أن يقع بعد القراءة وقبل الركوع سواء كان قد انحنى ولم يبلغ حد الراكع أو لم ينحن أصلا. و (سابعها) أن يقع في أثناء القراءة. و (ثامنها) أن يقع قبل القراءة وقد استكمل القيام. و (تاسعها) أن يقع في أثناء القيام. وفي هذه الصور الأربع يلزم الاحتياط بركعة قائما أو ركعتين جالسا لأنه شك بين الثلاث والأربع ويرسل نفسه في جميعها ولا يترتب على التعدد فيها شئ سوى احتمال سقوط سجود السهو ما لم يستكمل القيام واحتمال تعدده إذا قرأ. وهذه الاحتمالات التسعة واردة في كل مسألة من المسائل الأربع المتقدمة فلو أريد تركيب مسائل الشك الخمسة تركيبا ثنائيا وثلاثيا ورباعيا حصل منه إحدى عشرة مسألة: ست من الثنائي وأربع من الثلاثي وواحد من الرباعي، فإذا ضربت في الصور التسع كانت تسعا وتسعين مسألة تظهر بأدنى تأمل. انتهى كلامه زيد اكرامه.
أقول: ومرجع هذه التسع التي ذكرها عند التحقيق والتأمل بالنظر الثاقب الدقيق إلى ما قدمناه من الثلاث، أما الأربع الأخيرة فلما اعترف به بقوله " وفي هذه الصور الأربع... " من حيث انقلاب الشك إلى ما بين الثلاث والأربع والخروج عن محل البحث، ومرجع هذه الأربع إلى الصورة الأولى من الثلاث المتقدمة، وأما الأول والثانية فمرجعهما إلى ما ذكرناه من الصورة الثانية، وما ذكره من التعدد يرجع إلى الخلاف في ما يتحقق به اتمام الثانية من الرفع أو مجرد اتمام ذكر سجود الثانية، وقد عرفت أن الذي اختاره ومثله الشهيد الثاني في الروض هو الثاني، وأما الثالثة والرابعة والخامسة فمرجعها إلى ما ذكرناه من الصورة الثالثة لاشتراك الصور الثلاث المذكورة في عدم الدخول تحت النصوص المتقدمة بالتقريب الذي تقدم تحقيقه لا لما ذكره من الاحتمالات.
وأما ما ذكره (قدس سره) من ورود هذه الاحتمالات التسعة في كل من المسائل الأربع المتقدمة فصحيح إلا أنه يرجع على ما ذكرناه من التحقيق إلى الثلاث المتقدمة.