وقيل بعدم الوجوب، قال في الذخيرة: وهو قول المصنف في المنتهى وهو المحكي عن الشيخ في المبسوط استنادا إلى أن الفصل بين السجدتين تحقق بالقيام.
ورد بأن الواجب ليس هو مطلق الفصل بل الجلوس الفاصل ولم يحصل.
وبالجملة فالظاهر هو قوة القول الأول سيما مع أوفقيته بالاحتياط.
(الثاني) - قال في الروض بناء على ما اختاره من وجوب الجلوس في المسألة المذكورة: ولو شك هل جلس أم لا؟ بنى على الأصل فيجب الجلوس وإن كان حالة الشك قد انتقل عن محله لأنه بالعود إلى السجدة مع استمرار الشك يصير في محله فيأتي به. ومثله ما لو تحقق نسيان سجدة وشك في الأخرى فإنه يجب عليه الاتيان بهما معا عند الجلوس وإن كان ابتداء الشك بعد الانتقال. انتهى. وهو جيد.
أما لو نوى بالجلوس الاستحباب لظنه أنه قد أتى بالسجدتين وأن ذلك الجلوس إنما هو جلسة الاستراحة فهل يكتفى به؟ وجهان أحدهما نعم، لاقتضاء نية الصلاة ابتداء كون كل فعل في محله وذلك يقتضي كون هذه الجلسة للفصل فلا تعارضها النية الطارئة سهوا بالاستراحة، وثانيهما العدم لتنافي وجهي الوجوب والندب فلا يجزئ أحدهما عن الآخر، وقوله (عليه السلام) " إنما لكل امرئ ما نوى " (1) والظاهر هو الأول لا لما ذكر من التعليل فإنه عليل بل للأخبار الكثيرة الدالة على أنه لو دخل في الصلاة بنية الفريضة ثم سها في أثنائها وقصد ببعض أفعالها الندب وأنها نافلة لم يضره ذلك بل يبني على النية الأولى (2).
وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في كتاب الطهارة في باب الوضوء في المقامات التي في تحقيق النية ونقل جملة من الأخبار في المقام.
ومن تلك الأخبار ما رواه الشيخ عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو