على الجواز، وظهور ما ادعوه من الخبرين المذكورين محل منع. وما ذكر من التمثيل بالحية التي لا يغلب على الظن أذاها واحراز المال الذي لا يضر فوته لا دليل عليه، والقطع للحية في الخبر الأول وقع مقيدا بخوفها على نفسه، وأما المال فإن المفهوم من الروايتين كونه مما يعتد به ويضر بالحال فوته فيكون القطع في الموضعين داخلا تحت القطع الواجب.
وقد وافقنا في هذا الموضع السيد السند (قدس سره) في المدارك إلا أنه يرجع إلى موافقة الجماعة تعدم الدليل على تحريم القطع، ونحوه الفاضل الخراساني (قدس سره) في الذخيرة، قال في المدارك بعد نقل التقسيم إلى الأقسام الخمسة عن جده وعدها كما ذكره: ويمكن المناقشة في جواز القطع في بعض هذه الصور لانتفاء الدليل عليه إلا أنه يمكن المصير إليه لما أشرنا إليه من انتفاء دليل التحريم. انتهى. وفيه أنا قد أوضحنا بحمد الله دليل التحريم في المقام بما لا يتطرق إليه نقض ولا ابرام.
ثم أنه قال في الذكرى: وإذا أراد القطع فالأجود التحلل بالتسليم. والظاهر ضعفه إذا المتبادر من الخبر إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التامة. والله العالم.
المطلب الثاني في السهو وهو عبارة عن زوال الشئ عن القوة الذاكرة مع بقائه في القوة الحافظة ولهذا أنه يحصل بالتذكر، والنسيان عبارة عن زواله عن القوتين معا ولهذا يحتاج إلى المراجعة والتعلم ولا يحصل بمجرد التفكر والتذكر. وربما قيل بالمرادفة بينهما والظاهر الأول. والشك هو تساوي الطرفين، وقد يطلق السهو في الأخبار وكلام الأصحاب على الشك أيضا.
وكيف كان فالكلام في هذا المطلب يقع في مسائل: (الأولى) لا خلاف بين الأصحاب في بطلان الصلاة بالاخلال بركن منها وإن كان سهوا، وقد تقدم بيان