بالكلية كما في كثير الشك. والله العالم.
(المقام الرابع) - قد ذكر الأصحاب هنا مواضع وقع الخلاف فيها في البين:
منها - أن يشك في قراءة الفاتحة وهو في السورة، والظاهر أن المشهور وجوب الإعادة لعدم تحقق التجاوز عن المحل فإن القراءة الشاملة لكل من الفاتحة والسورة أمر واحد، ويعضده ما تقدم (1) في صحيحة زرارة من قوله " شك في القراءة وقد ركع "، ونقل عن ابن إدريس أنه قال لا يلتفت، ونقله أيضا عن الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده، وهو الأقرب.
وإليه مال في المعتبر أيضا حيث قال بعد أن نقل عن الشيخ القول بوجوب الإعادة: ولعله بناء على أن محل القراءتين واحد وبظاهر الأخبار يسقط هذا الاعتبار واعترضه في المدارك بأنه غير جيد، قال: فإن الأخبار لا تدل على ما ذكره بل ربما لاح من قوله: " قلت شك في القراءة وقد ركع " أنه لو لم يركع لم يمض. انتهى.
أقول: من المحتمل قريبا إن صاحب المعتبر إنما أراد بالأخبار الأخبار الواردة في القراءة مما يؤذن بمغايرة الحمد للسورة كالأخبار الدالة على وجوب الحمد وأنه لا تصح الصورة إلا بها مع دلالة الأخبار على صحتها بترك السورة في مقام العذر والضرورة والنافلة، وكذا مع اختلافها في وجوبها واستحبابها في الفريضة وجواز تبعيضها، فإن جميع ذلك مما يدل على المغايرة التي هي مناط المضي، وبالجملة فإن التسمية منفردة والأوامر الواردة في كل منهما مؤيدة وأحكامها المتغايرة شاهدة وإلى هذا القول يميل كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة مستندا إلى ثبوت الغيرية ودلالة الأخبار على أنها هي المناط في المضي وعدم الرجوع. واختاره أيضا شيخنا المجلسي في البحار مستندا إلى الدليل المذكور، وقبلهما المحقق الأردبيلي