الإعادة ما يوجب الإعادة أيضا فإنه لا يلتفت إليه. و (ثانيهما) أن من صلى منفردا ثم وجد الإمام فأعاد استحبابا فإنه لا يعيد مع إمام آخر. والظاهر رجحان الأول فإن نظم هذه العبارة مع قوله " لا سهو في سهو " في محل واحد ومقام واحد قرينة على ذلك، إذ المعنى الثاني لا مناسبة له في المقام وإن كان صحيحا في حد ذاته.
إلا أن الأحوط الإعادة في الصورة الأولى أيضا لتشابه الخبر وعدم تيقن هذا المعنى منه. وفي الخبر أيضا احتمالات أخر لا تخلو من البعد. والله العالم.
(المسألة الثانية عشرة) - لا يخفى أن ما تقدم في أحكام السهو في سابق هذا المطلب وما تقدم في هذا المطلب من أحكام الشك كله مخصوص بالإنسان نفسه وأما ما يتعلق بالإمام والمأموم فلم يجر له ذكر في البين في شئ من الموضعين، فلا بد من بيان ذلك هنا إن شاء الله تعالى في مقامين:
(الأول) - في الشك الحاصل لهما، لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الآخر لو شك وحفظ عليه الآخر، وهو مقطوع به في كلامهم كما نقله غير واحد من المتأخرين.
ويدل عيه زيادة على ما تقدم في سابق هذه المسألة من صحيحة حفص أو حسنته (1) ما رواه ثقة الاسلام (قدس سره) عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا ويقول هؤلاء قوموا ويقول هؤلاء اقعدوا والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم (3) وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب والفجر سهو ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة ولا في نافلة، فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم