وما رواه في التهذيب والفقيه عن عمار بن موسى الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سألته عن الرجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى سلم؟ فقال قد جازت صلاته وليس عليه شئ إذا سها خلف الإمام ولا سجدتا السهو لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه ".
وما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال:
" سألته عن الرجل ينسي وهو خلف الإمام إن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا؟ فقال ليس عليه شئ ".
وعن عمار أيضا في الموثق (3) قال: " سألته عن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فسها الإمام كيف يصنع؟ فقال إذا سلم الإمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد لرجل سجدتي السهو... إلى أن قال: وعن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة؟ قال يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح ".
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح (4) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم؟ قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين. فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال بعد ".
وعن منهال القصاب (5) - في الصحيح إليه وهو مجهول - قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام؟ قال فقال إذا سلم فأسجد سجدتين ولا تهب ".
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع:
(الأول) - ما اشتمل عليه بعضها من ضمان الإمام وبعض آخر من عدم الضمان يمكن الجمع بينها بوجوه: