إلى آخرها، وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام (1) " فرض الله تعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة: منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة... إلى آخرها " وسيأتي نقلها بتمامها. ثم روى أخبارا أخر في تعيين العدد ووجوب حضور من كان على رأس فرسخين واشتراط الفصل بن الجمعتين بثلاثة أميال واقتصر على ذلك. وهو ظاهر في أن مذهبه وما يفتى به هو الوجوب العيني من دون شرط إذن ولا تجويز الترك إلى بدل، إذ لو كان يعتقد شيئا من ذلك أو وصل إليه حديث بذلك لذكره ولو إشارة. وإنما نسبنا ذلك إليه مذهبا لما صرح به في صدر كتابه من قوله لبعض إخوانه الذي صنف لأجله الكتاب الذي شكى إليه أن أمورا قد أشكلت عليه لا يعرف وجهها وأنه يجب أن يكون عنده كتاب كاف يجمع من جميع فنون العلم ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين الآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام) والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدي فرض الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله: وقد يسر الله تعالى وله الحمد تأليف ما سألت... إلى آخره.
السادس - شيخنا رئيس المحدثين الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي في كتاب الفقيه حيث قال فيه - بعد أن قدم ما صدر به كتابه من أنه إنما قصد إلى ايراد ما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربه - باب " وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه والصلاة والخطبة فيها " قال أبو جعفر الباقر عليه السلام لزرارة بن أعين " إنما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة: منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة... " ثم ذكر الحديث بتمامه. وهو ظاهر بل صريح بالنظر إلى ما صرح به في صدر كتابه (2) في أن مذهبه وما يفتي به هو مضمون هذه الرواية. ولا ريب أن