يعلم شمولها للموجودين وغيرهم بدليل من خارج من الاجماع وغيره، وعلى هذا فيجوز أن يكون الإيجاب بالنسبة إلى الموجودين في زمن الخطاب بناء على تحقق شرط الوجوب وهو الإمام الصالح لإمامة الجمعة ولا يلزم وجوبه بالنسبة إلى غير الموجودين ايجابا مطلقا سوء تحقق الشرط أم لا، نعم صلاحيتها للتأييد غير منكر كما لا يخفى على المتدبر. انتهى. إلا أنه في رسالته التي له في المسألة أورد الآية دليلا وأجاب عن ما أورد عليها في المقام ولم يتعرض لهذا الإيراد. وكيف كان فقد عرفت أنه لا ورود له.
الرابع - أن الأمر بها معلق على النداء لها والنداء لها يتوقف على الأمر بها للقطع بأنها لو لم تكن مشروعة لم يصح الأذان لها فيلزم الدور. وأيضا الحكم معلق على الأذان لها وهو لا يشرع لها إلا إذا كانت مأمورا بها وتحقق ذلك بدون الشرط المتنازع فيه ممنوع والجواب عن ذلك ما أفاده شيخنا زين الملة والدين في الرسالة حيث قال:
مقتضى الآية أن الأمر بالسعي معلق على مطلق النداء للصلاة الصالح لجميع أفراده، وخروج بعض الأفراد بدليل خارج واشتراط بعض الشرائط فيه لا ينافي أصل الاطلاق، وكل ما لا يدل دليل على خروجه فالآية متناولة له وبه يحصل المطلوب قال: ويمكن دفع الدور بوجه آخر وهو أن المعلق على النداء هو الأمر بها الدال على الوجوب والأذان غير متوقف على الوجوب بل على أصل المشروعية فيرجع الأمر إلى أن الوجوب متوقف على الأذان والأذان متوقف على المشروعية والمشروعية أعم من الوجوب فلا دور. وأيضا فإن النداء المعلق على الأمر هو النداء للصلاة يوم الجمعة أعم من كونها أربع ركعات وهي الظهر المعهودة أو ركعتين وهي الجمعة ولا شبهة في مشروعية النداء للصلاة يوم الجمعة مطلقا وحيث ينادى لها يجب السعي إلى ذكر الله وهي صلاة الجمعة أو سماع خطبتها المقتضي لوجوبها وكأنه تعالى قال: إذا نودي للصلاة عند زوال يوم الجمعة فصلوا الجمعة أو فاسعوا إلى صلاة الجمعة وصلوها.
وهذا واضح الدلالة لا اشكال فيه. ولعل السر في قوله تعالى: " فاسعوا إلى ذكر الله "