الجلوس بقدر التشهد على وقوع التشهد بالفعل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج البجلي (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال يتجافى ولا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام... الحديث " فإنه لا اشكال في أن المراد من هذه العبارة أن اللبث وقع للتشهد بالفعل لا بقدره. وهذه الرواية هي مستند الأصحاب في ايجاب التشهد على المسبوق. ونحو ذلك أيضا ما في موثقة سماعة الواردة في من كان في الصلاة منفردا ثم دخل الإمام المسجد (2) حيث قال (عليه السلام) فيها:
" وإن لم يكن إمام عدل فليبن علي صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه ويجلس قدر ما يقول " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله " ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع... الحديث ".
وأجاب جملة من الأصحاب: منهم - الشيخ في الخلاف عن الأخبار المذكورة بحملها على التقية لموافقتها لمذهب كثير من العامة مثل أبي حنيفة وغيره (3) قال الشيخ في الخلاف في المقام: وإنما يعتبر الجلوس بمقدار التشهد أبو حنيفة بناء على أن الذكر في التشهد ليس بواجب عنده.
أقول: ومن رواياتهم في المسألة ما رواه مسلم في صحيحه (4) عن عبد الله ابن مسعود " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى الظهر خمسا فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فسجد سجدتين ".
وقال في شرح السنة على ما نقله في البحار: أكثر أهل العلم على أنه إذا صلى خمسا ساهيا فصلاته صحيحة يسجد للسهو وهو قول علقمة والحسن البصري وعطاء