لإعادة الشيطان له ورغبته في تشكيكه.
وبالجملة فإن جميع ما ذكره هذا المحقق من الأقوال وخلاف الأصحاب كله خلاف ظواهر النصوص الدالة على تسهيل التكليف مضافا إلى عموم النصوص الدالة على أن دينه صلى الله عليه وآله سمح سهل كما تمدح به صلى الله عليه وآله (1) من قوله " بعثت بالحنيفية السمحة السهلة ".
قال شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) بعد الكلام في الشك بنحو ما ذكرناه:
وأما السهو فقد عرفت أن المشهور بين الأصحاب عدم ترتب حكم على الكثرة فيه، وذهب الشهيد الثاني إلى ترتب الحكم عليه مع موافقته لسائر الأصحاب في وجوب العود إلى الفعل الذي سها فيه إذا ذكره مع بقاء محله، وقضائه بعد الصلاة مع تذكره بعد فوات محله، وبطلان الصلاة بترك الركن أو الركعة نسيانا مع مضي وقت التدارك وكذا زيادة الركن والركعة على التفصيل المقرر في أحكام السهو، فلم يبق النزاع إلا في سجود السهو ويشكل الاستدلال بالنصوص على سقوطه فالأحوط الاتيان به. واحتمل الشهيد في الذكرى اغتفار زيادة الركن سهوا، من كثير السهو دفعا للحرج ولاغتفار زيادته في بعض المواضع. أقول طريق الاحتياط واضح. انتهى.
أقول: أما ما ذكره من نسبة الاختصاص بالشك إلى المشهور فهو أعرف به فإنه لم ينقل ذلك إلا عن ظاهر المحقق والعلامة. وأما تخصيص العموم بالشهيد الثاني ففيه ما تقدم من أن ذلك مذهب الشيخ وابن زهرة وابن إدريس، نقل ذلك الفاضل الخراساني في الذخيرة. وأما ما أورده على الشهيد الثاني فهو في محله كما تقدمت الإشارة إليه ولكن ظواهر الأخبار - كما قدمنا بيانه - تدفع ذلك لظهور عمومها للسهو والشك في ركن كان أو غيره في محله أو في غير محله كما تقدم تحقيقه.