الركوع فقد سقط البحث ولا معنى للسؤال حينئذ فكيف يقول " فلا أدري أركعت أم لا؟ " والظاهر هو الوجه الثاني أو الرابع وهو الذي يعضده قوله (عليه السلام) " فإنما ذلك من الشيطان ".
ويدل على الحكم الثاني جملة من الأخبار أيضا: ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال يمضي. قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟ قال يمضي. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال يمضي. قلت شك في القراءة وقد ركع؟ قال يمضي. قلت شك في الركوع وقد سجد؟
قال يمضي على صلاته. ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " وعن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ".
وعن إسماعيل بن جابر في الصحيح (3) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه " ورواه الشيخ أيضا بسند آخر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (4).