الاقتصار في العمل بالرواية على موردها وهو من صلى الظهر ركعتين وذكر بعد أن صلى من العصر ركعتين فإنه ينوي بهاتين الركعتين الباقيتين من العصر الظهر ويتمها بهما ويغتفر له ما تقدم من الزيادات على اشكال في ذلك أيضا، والاحتياط بالإعادة بعد ذلك طريق السلامة. والله العالم.
(المسألة الرابعة) - لو نقص المصلي من صلاته ركعة فما زاد فلا يخلو إما أن يذكر بعد التسليم وقبل فعل المنافي أو بعد فعله، وعلى الثاني فإما أن يكون ذلك المنافي مما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام أو مما يبطلها مطلقا كالحدث ونحوه مما تقدم، فههنا صور ثلاث:
(الأولى) - أن يذكر النقصان بعد تسليمه وقبل فعل المنافي مطلقا، والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في وجوب اتمام الصلاة بدون إعادة تمسكا بالأصل السالم من المعارض وبجملة من الأخبار الصريحة في المقام:
ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحارث بن المغيرة النصري (1) قال:
" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إنا صلينا المغرب فسها الإمام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة؟ فقال ولم أعد تم أليس قد انصرف رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ركعتين فأتم بركعتين ألا أتممتم؟ ".
وعن علي بن النعمان الرازي في الصحيح (2) قال: " كنت مع أصحابي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلت في الركعتين الأولتين فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا أما نحن فنعيد فقلت لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي أنت كنت أصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري ما صلى " ورواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن علي بن النعمان (3).
وما رواه في التهذيب والكافي عن أبي بكر الحضرمي في الحسن (4) قال: