العوائق عن الاتيان بالصلاة في ذلك الوقت إذ لا سعة فيه كما عرفت حتى أنهم كانوا يتجهزون للفراغ للصلاة ويقضون اعراضهم التي ربما تمنع من الاتيان بها في وقتها في يوم الخميس كما دل عليه الخبر المذكور.
والمراد بالنداء الأذان أو دخول وقته كما ذكره المفسرون، وروى الصدوق في الفقيه مرسلا (1) قال: " روي أنه كان بالمدينة إذا أذن المؤمن يوم الجمعة نادى مناد حرم البيع لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " (2) وحينئذ فالمستفاد من الآية المذكورة الأمر بالسعي إلى صلاة الجمة لكل واحد من المؤمنين متى تحقق الأذان لها أو دخول وقته، وحيث إن الأصل عدم التقييد بشرط يلزم عموم الوجوب بالنسبة إلى زمان الغيبة والحضور.
وقد أورد على هذا الدليل وجوه من الإيرادات لا بأس بذكرها وذكر ما أجيب به عنها:
الأول - أن كلمة " إذا " غير موضوعة للعموم لغة فلا يلزم وجوب السعي كلما تحقق النداء بل يتحقق بالمرة وهي عند تحقق الشرط.
والجواب عن ذلك أن " إذا " وإن لم تكن موضوعة للعموم لغة إلا أنه يستفاد منها العموم في أمثال هذه المواضع إما بحسب الوضع العرفي أو بحسب القرائن الدالة عليه كما قالوه في آية الوضوء وأمثالها، على أن حملها على الاهمال يجعل الكلام خاليا من الفائدة المعتد بها وهو مما يجب تنزيه كلام الحكيم عنه. وأيضا فإنه لا يخلو إما أن يكون المراد ايجاب السعي ولو في العمر مرة واحدة أو ايجابه على سبيل العموم أو ايجابه بشرط حضور الإمام أو نائبه، لا سبيل إلى الأول لمخالفته لاجماع المسلمين إذ الظاهر أنهم متفقون على أنه ليس المراد من الآية ايجاب