ولم يقل " فاسعوا إليها " لئلا يلزم الاشكال المتقدم. انتهى. ومنه يعلم الجواب عن وجهي الإيراد.
الخامس - أن مطلق النداء لها غير مراد في الأمر بالسعي عنده بل يحتمل أن يراد به نداء خاص وهو حال وجود الإمام عليه السلام وقرينة الخصوص الأمر بالسعي الدال على الوجوب لأن الأصحاب لا يقولون به عينا حال الغيبة بل غايتهم القول بالوجوب التخييري ومن ثم عبر أكثرهم بالاستحباب أو الجواز حينئذ.
والجواب ما أفاده شيخنا المتقدم ذكره في الرسالة، قال: لأنا نقول لا شك أن النداء المأمور بالسعي معه مطلق شامل باطلاقه لجميع الأزمان التي من جملتها زمان الغيبة فيدل باطلاقه على الوجوب المضيق، والوجوب التخييري الذي ادعاه متأخرو الأصحاب ستعرف ضعف مبناه إن شاء الله تعالى ولكن على تقدير تسليمه يمكن أن يقال إن الأمر بالسعي المقتضي للوجوب لا ينافيه لأن الوجوب التخييري داخل في مطلق الوجوب الذي يدل عليه الأمر وفرد من أفراده، فإن الأمر لا يدل على وجوب خاص بل على مطلقه الشامل للعيني المضيق والتخييري والكفائي وغيرها وإن كان اطلاقه على الفرد الأول منها أظهر وتخصيص كل منها في مورده بدليل خارج عن أصل الأمر الدال على ماهية الوجوب الكلية كما لا يخفى.
السادس - أن الأمر بالسعي على تقدير النداء المذكور ليس عاما بحيث يشمل جميع المكلفين للاجماع على أن الوجوب مشروط بشرائط خاصة كالعدد والجماعة وغيرهما، وإذا كان مشروطا بشرائط غير معينة في الآية كانت مجملة بالنسبة إلى الدلالة على الوجوب المتنازع فلا يثبت بها المطلوب.
والجواب ما أفاده شيخنا المذكور (منحه الله بالقرب والحبور) قال: لأنا نقول مقتضى الأمر المذكور واطلاقه يدل على وجوبها على كل مؤمن وتبقى دلالة باقي الشروط من خارج، فكل شرط يدل عليه دليل صالح يثبت به ويكون مقيدا لهذا