فأحصيت في البيت أربعة عشر رجلا فعطس أبو عبد الله (عليه السلام) فما تكلم أحد من القوم فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ألا تسمتون؟ من حق المؤمن على المؤمن إذا مرض أن يعوده وإذا مات أن يشهد جنازته وإذا عطس أن يسمته - أو قال أن يشمته - وإذا دعاه أن يجيبه ".
والظاهر أن مستند الأصحاب في ما ذهبوا إليه من استحباب تسميت المصلي لغيره هو عموم هذه الأخبار فإنها شاملة للمصلي وغيره، ويستفاد من هذه الأخبار استحباب الحمد لله والصلاة على النبي وآله (صلوات الله عليهم) للعاطس والسامع، قال في المنتهى: ويجوز للمصلي أن يحمد الله إذا عطس ويصلي على النبي وآله (صلوات الله عليهم) وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره وهو مذهب أهل البيت (ع) ويفهم من بعض الأخبار توقف استحباب التسميت على حمد الله سبحانه بل الصلاة على النبي وآله (صلوات الله عليهم) من العاطس فلو لم يفعل لم يستحب تسميته كما سيأتي إن شاء الله.
وهل يجب على العاطس الرد؟ الأظهر ذلك، وصرح جمع: منهم - صاحب المدارك بالعدم قال: وهل يجب على العاطس الرد؟ الأظهر لا لأنه لا يسمى تحية.
أقول: قد روى في آخر كتاب الخصال في حديث طويل عن أبي جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) (1) مما علمه أصحابه في مجلس واحد من أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه قال (عليه السلام) " إذا عطس أحدكم فسمتوه قولوا يرحمكم الله وهو يقول يغفر الله لكم ويرحمكم، قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها " (2) وهو ظاهر الدلالة في المطلوب، والظاهر عدم وقوف هؤلاء القائلين على الخبر المشار إليه.
وقد صرح جملة من الأصحاب: منهم - المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى