في أصل الفعل. وكذا لو نسي ما يجب تداركه بعد الصلاة من الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها أو سجود السهو لها فإنه يجب الاتيان بهما بعد الذكر إذ ليس لهما وقت معين ومع عروض المبطل فالأظهر أيضا وجوب الاتيان بهما كما عرفت في تلك المسألة (الثامنة) - السهو في موجب السهو بفتح الجيم، والسهو قد يوجب سجدتي السهو وقد يوجب قضاء السجدة والتشهد وقد يوجب الرجوع إلى الفعل وتداركه في الصلاة ما لم يتجاوز محل التدارك.
وفي جميع هذه الصور قد يتعلق السهو بنفس الفعل المتروك أو بأجزائه، فإذا سها في الثلاثة الأول عن نفس الفعل بعد الفراغ من الصلاة ثم ذكر بعد ذلك وجب عليه الاتيان به بعد الذكر، وفي الرابع يأتي به إن ذكره في محل التدارك وإلا فإن كان مما يقضي قضاه وإلا سقط، فالسهو في جميع هذه الأفراد ليس فيه زيادة على الأحكام المقررة قبله. وعلى هذا تكون الصورة غير داخلة في مصداق الخبر كما ذكرنا سابقا.
ويحتمل أنه باعتبار عدم ترتب شئ على خصوص هذا السهو يصدق عليه أنه لا سهو في سهو أي لا شئ يترتب عليه. إلا أن المتبادر من هذه العبارة المذكورة أنه من حيث كونه سهوا في سهو لا يترتب عليه شئ بالكلية بل يكون حكمه حكم ما لو لم يكن ثمة سهو بالمرة وعدم الترتب هنا ليس من هذه الحيثية بل من حيثية أخرى.
وقد يتعلق بأجزاء ذلك الفعل كأن يسهو في فعل من أفعال الفعل الذي يقضيه بعد الصلاة وهو السجدة أو التشهد، وهل يلحقه ما يلحق أفعال الصلاة من الأحكام؟
ظاهر الأصحاب العدم الظاهر هذا الخبر. واحتمل بعض مشايخنا المحققين مساواته للصلاة في الأحكام وهو الأحوط.
هذا. وأما قوله في الخبر " ولا على الإعادة إعادة " فإنه قد ذكر أصحابنا (رضوان الله عليهم) فيه احتمالين (أحدهما) ما رجحه شيخنا المجلسي ونقله عن والده (طاب ثراهما) من أنه إذا صدر منه شك أو سهو مبطل بحيث لزمته الإعادة ثم صدر في