الخراساني في الذخيرة وهو الظاهر لما عرفت.
وأما ما ذكره شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني (قدس سره) في رسالته الصلاتية في هذه الصورة - حيث قال: ولو كان عروضه - يعني السهو - بعد وصوله إلى حد الراكع ففي تحريم العود نظر - فلا أعرف له وجها.
ولتلميذه المحدث الشيخ عبد الله بن الحاج صالح البحراني (قدس سره) في شرحه على الرسالة المذكورة في توجيه ذلك وموافقته له على التوقف في هذه المسألة كلام لا يخلو من السهو والاشكال الناشئ عن الاستعجال. وبالجملة فالحق عندي في المسألة ما تقدم ذكره.
تنبيه قد تقدم في الفصل الخامس في الركوع أن من جملة واجبات الركوع أن يقصد بهويه عن القيام إليه فلو هوى لا بقصده بل لغرض آخر لم يحصل بوصوله إلى قوس الراكع ركوع، بل ولو نوى الركوع في تلك الحال فإنه لا يجزئه بل يجب عليه أن يقوم منتصبا وينوي الهوى له.
وظاهر الفاضل الخراساني التوقف في ذلك، قال في الذخيرة بعد ذكر وجوب القيام في الصورة الثانية من الصور المتقدمة: وربما يقال إنه معلل باستدراك الهوى إلى الركوع فإنه واجب ولم يقع بقصد الركوع. ذكر ذلك غير واحد من الأصحاب وللنزاع في اثبات وجوب الهوى المذكور مجال إلا أن اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضيه.
أقول: لا يخفى أن اللازم مما ذكره أنه لو هوى في صلاته لتناول شئ حتى جاوز قوس الراكع هو بطلان صلاته لحصول الركوع إذ الركوع ليس إلا عبارة عن الانحناء حتى تصل يداه ركبتيه وقد حصل وإن لم يحصل القصد إليه والذكر والطمأنينة إنما هي واجبات خارجة، ولا أظنه يلتزمه، مع أن العبادات مشروطة بالقصود والنيات فلا ينصرف الفعل إلى كونه عبادة إلا بالنية والقصد إليها وإلا فهو في حد