أن صلاة الاحتياط غير متمحضة للاستقلال والمتبادر من الخبر إنما هو الصلاة المستقلة. وبالجملة فالأولى في الاستدلال على ذلك أنما هو ما ذكرناه.
ونقل عن ابن إدريس أنه احتج بأن الاحتياط قائم مقام الركعتين الأخيرتين فيثبت فيه ما يثبت في مبدله. وضعفه أظهر من أن يتصدى إلى بيانه. والله العالم.
(الرابع) - الظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في صحة الصلاة لو ذكر تمامها بعد الاتيان بصلاة الاحتياط لدلالة الأخبار على ذلك وأن الاحتياط هنا يكون نافلة. أما لو ذكر في حال الاحتياط والحال هذه فهل يقطع الاحتياط لظهور الاستغناء عنه أم يتمه؟ الأظهر التخيير في ذلك وإن كان الأفضل الاتمام حيث إنه بظهور الاستغناء عنه يكون نافلة ومن شأن النافلة ذلك.
أما لو ذكر نقصان صلاته فلا يخلو إما أن يذكر بعد الفراغ من الصلاة والاحتياط معا لو بعد الفراغ من الصلاة وقبل الاحتياط أو في أثناء الاحتياط فههنا صور ثلاث:
(الأولى) - أن يذكر بعد الفراغ من الصلاة والاحتياط معا والمشهور عدم الالتفات مطلقا، وعليه تدل ظواهر الأخبار المصرحة بأنه متى أتى بالاحتياط فإن كانت صلاته تامة كان احتياطه نافلة وإن كانت ناقصة كان متمما.
وذهب بعض الأصحاب إلى البطلان في صورة المخالفة يعني مخالفة الاحتياط للناقص الذي ظهر نقصه كما إذا كان الشك بين الثنتين والثلاث والأربع وقد احتاط بركعتين من قيام ثم ركعتين من جلوس ثم ظهر له بعد ذلك كون ما صلى ثلاث ركعات.
ولعل وجه البطلان عنده من حيث لزوم اختلال نظم الصلاة حيث إنه متى ذكر أن الناقص ركعة والمبدو به من الاحتياط إنما هو الركعتان من قيام وهو مخالف للناقص والمطابق له إنما هو الركعتان من جلوس وهي المتأخرة فيلزم اختلال نظم الصلاة. وفيه أن ذلك إنما يشكل إذا قلنا بأن صلاة الاحتياط جزء لا صلاة مستقلة وقد عرفت في ما تقدم أن الأظهر هو الاستقلال فلا اشكال.