المسألة، ويمكن الجمع بينها وبين ما تضمن الاستئناف بذلك التخيير بن الأمرين وأفضلية الاستئناف.
وقال شيخنا المجلسي (قدس سره) في البحار: وأما الصحيحة الأولى - وأشار بها إلى صحيحة محمد بن مسلم برواية الفقيه - فلا يمكن العمل بها، وترك سائر الأخبار الكثيرة الدالة على بطلان الصلاة بترك الركوع، إذ لا يتصور له حينئذ فرد يوجب البطلان لأنها تتضمن أنه لو لم يذكر ولم يأت به إلى آخر الصلاة أيضا لا يوجب البطلان فلا بد إما من طرحها أو حملها على الجواز وغيرها على الاستحباب، فالعمل بالمشهور أولى على كل حال. ويمكن حمله على النافلة لورود مثله فيها أو على التقية (1) والشيخ حمله على الأخيرتين، وكذا قال بالتفصيل مع عدم اشعار في الخبر به. انتهى. وهو جيد إلا أن ما اعترض به على الشيخ قد عرفت جوابه وأن جمع الشيخ جيد إن ثبت ما ذكره في تلك المسألة.
وأما استدلال الشيخ بصحيحة العيص المتقدمة فقد أور عليه بأنها غير دالة على مطلوبه وإنما تدل على وجوب الاتيان بالمنسي خاصة وهو لا يذهب إليه بل يوجب الاتيان بما يعده. وهو جيد.
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال والاحتياط فيها مطلوب على كل حال.
وأما ما ذكره الشيخ عن ابن بابويه مما قدمنا نقله عنه فقد اعترضه من تأخر عنه بعدم وجود السند في ذلك.
أقول: لا يخفى أن عبارته المتقدمة مأخوذة من عبارة كتاب الفقه الرضوي على النهج الذي قدمنا ذكره في غير مقام ومنه يعلم أن مستنده إنما هو الكتاب المذكور وكلامه (عليه السلام).
قال في الكتاب المشار إليه (2): وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة