وبالجملة فإن التمسك بذيل الاحتياط في أمثال هذه الأحكام طريق النجاة.
والله العالم.
(المقام الثاني) - في ما يبطلها عمدا، قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن كل من أخل بواجب من واجبات الصلاة عمدا أو جهلا من أجزاء الصلاة كالقراءة والركوع والسجود أو صفاتها كالطمأنينة في حال القراءة مثلا أو شرائطها كالوقت والاستقبال وستر العورة بطلت صلاته، قالوا وهذه كلية ثابتة في جميع مواردها عدا الجهر والاخفات فإن الجاهل يعذر فيهما كما تقدم في فصل القراءة.
وههنا أشياء قد صرح بها الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا الباب لا بد من ذكرها تفصيلا والكلام فيها تحقيقا ودليلا:
(الأول) - وضع اليمين على الشمال حال القيام فوق السرة أو تحتها وهو المسمى بالتكتف والتكفير.
وقد اختلف الأصحاب هنا في موضعين: (الموضع الأول) في حكمه فالمشهور بين الأصحاب التحريم بل نقل المرتضى والشيخ عليه اجماع الفرقة، ونقل عن ابن الجنيد أنه جعل تركه مستحبا وعن أبي الصلاح أنه جعل فعله مكروها واختاره المحقق في المعتبر.
واستدل على القول المشهور بالاجماع المنقول، وبالاحتياط، وبأن أفعال الصلاة متلقاة من الشرع ولا شرع هنا، وبأنه فعل كثير خارج عن الصلاة.
وبما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " قلت الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى، قال ذلك التكفير فلا تفعل ".
وعن حريز عن رجل عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال " لا تكفر إنما