إليه وهمه فيبنى عليه وبين ما لم يكن كذلك فيعمل فيه بموجب الشك في المسألة.
وقوله: " إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ " بمعنى مساواته لما رآه في الثالثة فيحمل على الشك الموجب لتساوي الطرفين.
وأما ما ذكره المحدث الكاشاني - بعد نقله لهذه الرواية حيث قال: هذا برزخ بين الفصل والوصل لأن سهوه برزخ بين الظن والشك. إنتهى - فلا أعرف له وجها وجيها لما عرفت من أنه مع ظن أحد الطرفين فإنه يجب البناء عليه ولا احتياط كما ذكره الأصحاب (رحمهم الله) وعليه دلت صحيحة عبد الرحمان ابن سيابة وأبي العباس وصحيحة الحلبي أو حسنته وغيرهما (1) وإن تساوى الطرفان فالواجب البناء على الأكثر والاحتياط كما هو المشهور وهو الذي عبر عنه بالفصل، وعلى القول الآخر يتخير بينه وبين البناء على الأقل والاتمام وهو الذي عبر عنه بالوصل، وحينئذ فهذه الرواية إن حملت على المعنى الأول أشكل الأمر فيها بالاحتياط المذكور وإن حملت على المعنى الثاني - وإن كان خلاف ظاهرها - فلا إشكال. والفصل والوصل الذي ذكره محله إنما هو في صورة الشك وتساوى الطرفين فإنه عنده بتخير بين البناء على الأقل ولا احتياط وهو المسمى بالوصل وبين البناء على الأكثر والاحتياط، وما في هذا الخبر لا يخرج عن أحد الفردين المتقدمين ليكون برزخا وواسطة في البين، فإن زعم أن ذلك باعتبار قوله: " وفي قلبه من الرابعة شئ " فإنه لا يخفى أن كل من رجح أحد الطرفين وظنه فإن قلبه شيئا من الطرف الآخر وهو المسمى عندهم بالوهم ولكن لا عمل عليه في مقابلة الظن. وبالجملة فإن كلامه غير موجه ولا واضح.
وأما ما نقل عن ابن الجنيد - من القول بالتخيير، وعن الصدوق بزعمهم - فلم أقف له على خبر يدل عليه، إلا أنه قال في المدارك: احتج القائلون بالتخيير بأن فيه جمعا بين ما تضمن البناء على الأكثر وبين ما تضمن البناء على الأقل