أن عليا (عليه السلام) قال: " من أن في صلاته فقد تكلم " والأصحاب (رضوان الله عليهم) حملوه على الأنين بحرفين والأظهر حمله على تأكيد الكراهة لما قلناه.
ويمكن أيضا استثناء الأنين من الحكم المذكور للخبر المشار إليه. ويؤيده أيضا ما رواه في الفقيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) في حديث قال:
" ومن أن في صلاته فقد تكلم " ولعله الأجود فيكون الأنين من جملة القواطع زائدا على الكلام ولا تعلق له به بوجه، ولا ضرورة إلى تكلف اشتماله على المحرفين كما ذكروه.
(الرابعة) ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا فرق في بطلان الصلاة بالكلام بين أن يكون الكلام لمصلحة الصلاة أم لا ولا بين أن يكون لمصلحة أخرى غير الصلاة كانقاذ الأعمى والصبي إذا خيف عليهما التردي في بئر أو الوقوع في نار ونحو ذلك، ويفهم من المعتبر والمنتهى أن الحكم اجماعي. ونقل عن العلامة في التذكرة أنه غير مبطل.
والظاهر الأول لما رواه الشيخ عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (2) أنه قال: " في رجل يصلي ويرى الصبي يحبوا إلى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ؟ قال فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم ".
(الخامسة) قد تقدم أنه يستثنى من الكلام المبطل ما إذا كان دعاء أو ذكرا أو قرآنا، ويدل على ذلك من الأخبار ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق في تتمة الرواية المتقدمة عنه في المسألة الثالثة (3) " وعن الرجل والمرأة يكونان