عليه وآله) فيها فالخروج عنه من غير دليل يدل عليه تشريع محض موجب لبطلان العبادة. والله العالم.
الثالث - لو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر في أثناء الركوع أنه قد ركع سابقا فالمشهور بين المتأخرين بطلان الصلاة، وذهب الكليني في الكافي والشيخ والمرتضى وابن إدريس إلى أنه يرسل نفسه إلى السجود ولا شئ عليه.
حجة الأولين أنه قد زاد ركوعا إذ ليس رفع الرأس جزء من الركوع.
وقال في الذكرى بعد نقل القول الثاني: وهو قوي لأن ذلك وإن كان بصورة الركوع إلا أنه في الحقيقة ليس بركوع لتبين خلافه، والهوى إلى السجود مشتمل عليه وهو واجب فيتأدى الهوى إلى السجود به فلا تتحقق الزيادة حينئذ بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع فإن الزيادة حينئذ متحققة لافتقاره إلى هوى السجود قال في المدارك بعد نقله ذلك: ولا يخفى ضعف هذا التوجيه نعم يمكن توجيهه بأن هذه الزيادة لم تقتض تغييرا لهيئة الصلاة ولا خروجا عن الترتيب الموظف فلا تكون مبطلة وإن تحقق مسمى الركوع لانتفاء ما يدل على بطلان الصلاة بزيادته على هذا الوجه من نص أو اجماع. ولا يشكل ذلك بوجوب إعادة الهوى للسجود حيث لم يقع بقصده وإنما وقع بقصد الركوع، لأن الأظهر أن ذلك لا يقتضي وجوب إعادته كما يدل عليه فحوى صحيحة حريز المتضمنة لأن من سها في الفريضة فأتمها على أنها نافلة لا يضره (1) وقد ظهر بذلك قوة هذا القول وإن كان الاتمام ثم الإعادة طريق الاحتياط. انتهى.
أقول: ومرجع ما ذكره جملة منن المتأخرين في توجيه كلام المتقدمين مما نقلناه وما لم تنقله يرجع إلى وجوه: (أحدها) أن الانحناء الخاص مشترك بين الركوع والهوى إلى السجود وإنما يتميز الأول عن الثاني بالرفع منه ولم يثبت أن مجرد القصد يكفي في كونه ركوعا فإذا لا يلزم زيادة الركن. و (ثانيها) ما ذكره الشهيد في