مساويتان للركوع في جميع الأحكام وقد ثبت جواز التلفيق فيه. وضعفه أظهر من أن يحتاج إلى بيان وهل هو إلا قياس محض؟ والله العالم.
المسألة الثانية - لا ظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في بطلان الصلاة بتعمد زيادة ركعة فيها إنما الخلاف في صورة السهو، فالمشهور أنه كذلك من غير فرق بين الرباعية وغيرها ولا بين أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أم لا، أما إذا لم يجلس دبر الرابعة بقدر التشهد فالقول بالبطلان أيضا موضع اتفاق على ما حاكاه جمع: منهم - الفاضلان والشهيد وغيرهم، أما لو جلس القدر المذكور فقد أطلق الأكثر - ومنهم الشيخ في جملة من كتبه والسيد المرتضى وابن بابويه وغيرهم - البطلان أيضا.
وقال في المبسوط: من زاد ركعة في صلاته أعاد وفي أصحابنا من قال إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه. والأول هو الصحيح لأن هذا قول من يقول إن الذكر في التشهد ليس بواجب. انتهى. ونحوه كلامه في الخلاف أيضا. وهذا القول الذي نقله الشيخ عن بعض أصحابنا أسنده في المختلف إلى ابن الجنيد وإليه ذهب المحقق في المعتبر والعلامة في التحرير والمختلف وجعله المحقق أحد قولي الشيخ ونسبه في المنتهى إلى الشيخ في التهذيب، وفيه تأمل كما سيأتي وقال ابن إدريس في السرائر: من صلى الظهر أربع ركعات وجلس في دبر الرابعة فتشهد الشهادتين وصلى على النبي وآله (صلى الله عليه وآله) ثم قام ساهيا عن التسليم وصلى ركعة خامسة، فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة، وعلى مذهب من لم يوجبه فالأولى أن يقال إن الصلاة صحيحة لأنه ما زاد في صلاته ركعة لأنه بقيامه خرج من صلاته. وإلى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره ونعم ما قال. انتهى كلامه.
واستدل على القول المشهور بما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " إذا استيقن أنه زاد في صلاته