لما ذكرناه فلا أقل أن يكون هو الأرجح والأظهر ومع التنزل فلا أقل أن يكون مساويا لما ذكروه، وبه يبطل ما زعموه من حمل كلامه على الخلاف في تلك المسائل فإنه متى قام الاحتمال بطل الاستدلال كما هو بينهم مسلم في مقام البحث والجدال. والله العالم.
(المسألة الخامسة) قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن الشك إنما يعتبر مع تساوي الطرفين وأما مع الظن بأحدهما فإنه يبني على الظن، ومعناه تقدير الصلاة كأنها وقعت على هذا الوجه المظنون سواء اقتضى الصحة أو الفساد.
وظاهر كلامهم أنه لا فرق في حمل الشك على هذا المعنى بين ما إذا شك في الأعداد أو الأفعال، وقد عرفت في ما تقدم أنه في الأفعال محل اشكال لما قدمناه في المسألة الثانية، وأما في الأعداد فإنه لا اشكال فيه لدلالة الأخبار على البناء على الظن فيها فالمراد بالشك فيها ما هو عبارة عن تساوي طرفي ما شك فيه، فلو شك بين الاثنتين والثلاث وظن الثلاث بنى عليه من غير احتياط، ولو شك بين الأربع والخمس وظن الأربع بنى عليه من غير سجود السهو، ولو ظن كونها خمسا كان كمن زاد ركعة فيجئ فيه الخلاف المتقدم في هذه المسألة.
وقد وقع في كثير من عبائر الأصحاب التعبير هنا بغلبة الظن وربما أشعر بعدم الاكتفاء بمطلق الظن مع أنه خلاف النص والفتوى كقوله (عليه السلام) (1) " إذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه وإن وقع وهمك على الأربع فسلم وانصرف " والمراد بالوهم هنا هو الظن وهو الطرف الراجح ويرجع إلى مطلق ترجيح أحد النقيضين، ولا يمكن حمله على معناه المصرح به في كلام أهل المعقول فإنه باطل اجماعا، وحينئذ فلا وجه لاعتبار ما زاد على مجرد الظن. قال في الروض: وكأن من عبر بالغلبة تجوز بسبب أن الظن لما كان غالبا بالنسبة إلى الشك والوهم وصفه بما