منها فقد صرح العلامة في النهاية والتذكرة على ما نقل عنهما بأنه مبطل أيضا لأن التناول والمضغ والابتلاع أفعال كثيرة وكذا المشروب. وهذا القول جار على مذهب الشيخ المتقدم.
وبالجملة فإن من نازع في أصل الحكم إنما بنى فيه على حصول الكثرة وعدمها فجعل الابطال وعدمه دائرا مدار الكثرة وعدمها وإلا فالآكل والشرب من حيث هما غير مبطلين وهو الأظهر في المسألة، لنا - أن مجرد الأكل والشرب من قبيل الأفعال التي تقدم في الأخبار تعدادها وما اشتملت عليه تلك الأخبار من الأفراد المعدودة فيها إنما خرج مخرج التمثيل فتكون هي وما شابهها كذلك، وما زاد عليها يكون مبطلا لخروجه من الأخبار المذكورة وإن علله الأصحاب بالكثرة التي عدوها من القواطع فالنزاع لفظي.
وكيف كان فإنه لا خلاف في استثناء الصورة المتقدمة بالشروط الواردة في الخبر الذي هو مستند الحكم المذكور وهو خبر سعيد الأعرج المتقدم (1) في جملة أخبار ما يجوز فعله في الصلاة.
وهل يتعدى الحكم إلى النافلة مطلقا؟ صرح الشيخ بذلك والمشهور خلافه، قال في المعتبر: قال في المبسوط والخلاف لا بأس بشرب الماء في صلاة النافلة لأن الأصل الإباحة وإنما منعناه في الفريضة بالاجماع، وقال الشافعي لا يجوز في نافلة ولا في فريضة (2). ثم استدل برواية سعيد الأعرج ثم ساق الرواية. ثم قال في المعتبر: وقوله " منعناه في الفريضة بالاجماع " لا نعلم أي اجماع أشار إليه والرواية المذكورة غير دالة على دعواه لأنه ادعى الجواز في النافلة مطلقا والرواية تدل على الوتر خاصة بالقيود التي تضمنها الحديث وهي إرادة الصوم وخوف العطش وكونه في دعاء الوتر، ولا يلزم من جواز الشرب على هذا لا تقدير جوازه في النافلة