على جهة الإيراد والمناقشة للأصحاب وإلا فهو لم يجزم به إلا أنه عندي لا يخلو من اشتباه والعمل فيه بالاحتياط عندي لازم فيأتي بالاحتياط على ما ذكره الأصحاب ثم يعيد الصلاة من رأس.
وبالجملة فإن ما ذكرناه من هذا الفرد الأخير هو الذي ينطبق عليه الخبر كما ذكرنا وإلا فالأفراد المتقدمة من حيث وجوب التدارك فيها لا يمكن حمل الخبر عليها كما هو ظاهر، ويحتمل دخولها تحت الخبر المذكور باعتبار أنه لم يترتب عليها في خصوص هذا الشك شئ زائد على ما تقرر في سائر المواضع والظاهر بعده.
(الثالثة) - الشك في موجب السهو بكسر الجيم أي في نفس السهو كان شك في أنه هل عرض له سهو أم لا؟ وظاهر الأصحاب الاطلاق في أنه لا يلتفت إليه.
وفصل شيخنا المشار إليه آنفا هنا أيضا فقال بعد نقل كلام الأصحاب واطلاقهم عدم الالتفات فيه: والتحقيق أنه لا يخلو إما أن يكون ذلك الشك بعد الصلاة أو في أثنائها، وعلى الثاني لا يخلو أما أن يكون محل الفعل باقيا بحيث إذا شك في الفعل يلزمه العود إليه أم لا؟ ففي الأول والثالث لا شك أنه لا يلتفت إليه لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل وقد دلت الأخبار الكثيرة على عدم الالتفات إليه، وأما الثاني فيرجع إلى الشك في الفعل قبل تجاوز محله وقد دلت الأخبار على وجوب الاتيان بالفعل المشكوك فيه، ولعل كلام الأصحاب أيضا مخصوص بغير تلك الصورة. انتهى.
أقول: الظاهر أن كلام الأصحاب إنما ابتنى على تعلق الشك بمطلق السهو من غير تقييد بعين ما قلنا في الصورة الأولى، ولهذا أن جملة منهم ممن صرح بعدم الالتفات ذكروا فروعا في المسألة بالنسبة إلى السهو المقيد ورتبوا عليه أحكام الشك كما لا يخفى على من راجع مطولاتهم.
(الرابعة) - الشك في موجب السهو بفتح الجيم وله أيضا صور: منها - أن يقع منه سهو يلزمه تدارك ذلك بعد الصلاة كالتشهد والسجود مثلا أو سجدتي السهو