بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
المقصد الثاني في ما يلحق الصلاة من قواطعها وسهوها وشكوكها، وتفصيل الكلام فيه يتوقف على بسطه في مطالب:
(الأول) - في قواطعها، ومنها ما يقطعها عمدا وسهوا على الخلاف الآتي ومنها ما لا يقطعها إلا عمدا، ومنها ما يكون الأفضل تركه وإن لم يقطعها، واطلاق القطع عليه تجوز باعتبار قطع فضلها، فههنا مقامات ثلاثة:
(الأول) - في ما يقطعها عمدا وسهوا، لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في بطلان الصلاة بترك الطهارة عمدا أو سهوا، والظاهر أن الحكم المذكور اجماعي نصا وفتوى، وكذا لا خلاف في بطلانها بمبطلات الطهارة من حدث أكبر أو أصغر إذا كان عن عمد،، نقل الاجماع على ذلك جماعة من الأصحاب:
منهم - العلامة. إلا أن الظاهر من كلام ابن بابويه - كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة من ترك ركعتين من الصلاتين ساهيا فإنه يأتي بهما وإن بلغ الصين - خلافه