بقي الكلام في الاحتياط في هذه الصورة والمشهور ما قدمناه من التخيير ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل والجعفي تعين الركعتين من جلوس وهو الذي تضمنه أكثر أخبار المسألة المتقدمة إلا أن مرسلة جميل قد دلت على التخيير وعليها عمل الأصحاب (رضوان الله عليهم) وبها قيدوا إطلاق تلك الأخبار. وصاحب المدارك ومن حذا حذوه بناء على الاصطلاح المحدث بينهم قد ردوا الرواية بضعف السند فلا تصلح لتخصيص تلك الأخبار، وهو جيد على ذلك الأصل الغير الأصل.
وكيف كان فالاحتياط يقتضي الوقوف على ما تضمنه أكثر الأخبار من الركعتين من جلوس. والله العالم.
(المسألة الثامنة) - لو شك بين الاثنتين والأربع فالمشهور هو البناء على الأكثر والاحتياط بركعتين من قيام.
ويدل عليه جملة من الأخبار: منها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع؟ قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ ".
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن والصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد وسلم. فإن كنت إنما صليت ركعتين كانت هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت الأربع كانت هاتان نافلة ".
وما رواه في الكافي عن ابن أبي يعفور (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا؟ قال يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، فإن كان