وهو ظاهر في بطلان الصلاة بتعمد الالتفات إلى محض اليمين واليسار بجميع البدن كالاستدبار، وهو خلاف ما يفهم من كلام الأكثر من تخصيص الابطال بالالتفات إلى ما وراءه كما سمعت من كلام المعتبر.
وأما الالتفات بالوجه خاصة فلا يخلو إما أن يكون إلى الخلف أو إلى أحد الجانبين أو إلى ما بينه وبين القبلة، وظاهر قولهم إنه تبطل بتعمد الالتفات إلى ما وراءه تخصيص الابطال في الوجه أيضا بالصورة الأولى، وظاهر عبارة المعتبر حيث خص الالتفات المبطل بكل البدن عدم الابطال وإن استدبر به، وكلام العلامة في المنتهى والتذكرة والنهاية لا يخلو من اضطراب، وقال في الذكرى يكره الالتفات إلى اليمين والشمال بحيث لا يخرج الوجه إلى حد الاستدبار وكان بعض مشايخنا المعاصرين يرى أن الالتفات بالوجه قاطع للصلاة كما يقوله بعض الحنفية (1).
هذا في صورة التعمد وأما السهو فكلامهم فيه أشد تدافعا واضطرابا ليس في التعرض له كثير فائدة ومن أراد الاطلاق فليرجع في ذلك إلى الذخيرة للفاضل الخراساني فإنه قد أطال فيه بنقل تلك الأقوال.
والواجب الرجوع إلى الأخبار الواردة في المقام وبيان ما يظهر منها من الأحكام:
الأول - ما رواه الصدوق في الصحيح عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته؟ فقال إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلفت وليبن علي صلاته، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة. قال وألقى مثل ذلك " الثاني - ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح (3) " أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله ".
الثالث - ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه