عليه من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) " في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد؟ قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء ".
وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي بصير (2) - وهو ليث المرادي بقرينة الراوي عنه - قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم؟ قال يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو " وإنما الخلاف في السهو عن السجدتين فالمشهور سيما بين المتأخرين أنه كالأول في وجوب الرجوع ما لم يركع، ونقله في الذخيرة عن المفيد في الرسالة الغرية، ومنهم من صرح بوجوب سجدتي السهو للقيام الذي زاده، وذهب ابن إدريس إلى أن نسيان السجدتين بعد قيامه إلى الركوع يوجب إعادة الصلاة ونقل أيضا عن أبي الصلاح، وبه صرح الشيخ المفيد في المقنعة حيث قال: إن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال وإن نسي واحدة منهما حتى ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجدها ثم قام.
احتج من ذهب إلى القول الأول بأن القيام إن كان انتقالا عن المحل لم يعد إلى السجدة الواحدة وإلا عاد إلى السجدتين.
واستدل للقول الثاني بالروايات الدالة على بطلان الصلاة نسيان السجود (3) خرج منها ما دل على عدم البطلان بنسيان السجدة الواحدة بالخبرين المتقدمين وبقي ما عداه. والفرق بين السجدة والسجدتين بعد الركوع ظاهر للحكم بالصحة في الأول والبطلان في الثاني فيمكن أن يكون ما قبل الركوع كذلك أيضا.