الشامل للمناصب الجليلة التي هي وظيفة الإمام كالقضاء وإقامة الحدود وغيرها فتدخل فيه الصلاة المذكورة بطريق أولى لأن شرطيتها به أضعف. ومن ثم اختلف فيها بخلاف هذه المناصب فإنها متوقفة على إذنه قطعا... إلى أن قال: ومع هذا كله فعمدة الأمر عندي على منع الاجماع المذكور على وجه يوجب مدعاهم، ثم أطال بذكر وجه ذلك (الثالث) - أنه يلزم من عدم القول به الوجوب العيني لافضاء الأدلة إليه والمسوغون لها لا يقولون به كما أشار إليه في الذكرى مما قدمناه من نقل عبارته في صدر القول الثاني.
والجواب عنه (أولا) - أن تقريره وصحة دليله مبني على عدم ثبوت الوجوب العيني وقد عرفت ثبوته بالآيات الشريفة والأخبار الصحيحة الصريحة المنيفة.
و (ثانيا) - ما ذكره شيخنا زين المحققين في الرسالة من أنه مع تسليم عدم الوجوب العيني أن بعض الأخبار المتقدمة دال على الوجوب المطلق أعني الوجوب الكلي المحتمل لكل واحد من أفراده المنقسم إليها كالعيني والتخييري وغيرهما وإن كان ظاهرا في أحدها إلا أن الصارف عنه موجود وهو الاجماع الذي زعمه القائل وأي صارف عن هذا الفرد أكبر من الاجماع إذا تم فيحمل على غيره من الأفراد والاجماع منحصر في إرادة أحد الفردين العيني أو التخييري فإذا انتفى الأول بقي الآخر، هذا على تقدير انسداد باب القول بالوجوب العيني وإن قامت عليه الأدلة ودلت عليه عبارات الأصحاب، لكن قد عرفت أن دليله قائم والقائل به من الأصحاب موجود ودعوى الاجماع على عدمه ممنوعة. ثم غايته أنه نقل اجماع بخبر الواحد وهو غير مفيد هنا لأن دليل القائل بحجيته من الأصوليين - مع ظهور الخلاف فيه - أنه مفيد للظن المجوز للعمل بمقتضاه، وهو منتف هنا خصوصا مع ما قد اطلعنا عليه من ظهور خطأهم في هذه الدعوى كثيرا، ويكفيك في نقل العلامة الاجماع وظهور خلاف ما نقله في كثير من كتبه من الاجماع على أن الكعبين هما مفصل الساق والقدم مع ظهور الاجماع على عدمه من جميع الأصحاب