في المنتهى فقال: لو التفت إلى ما وراءه ناسيا لم يعد صلاته لقوله (صلى الله عليه وآله) (1) " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " وفيه ما عرفت.
ثم إنه على تقدير البطلان فهل يختص بالوقت بمعنى وجوب الإعادة في الوقت خاصة أو يجب القضاء أيضا؟ قولان وبالأول صرح في البيان، قال في تعداد المبطلات: وتعمد التحرف عن القبلة ولو يسيرا، ولو كان إلى محض الجانبين أو مستدبرا بطلت وإن كان سهوا إلا أن يستمر السهو حتى يخرج الوقت فلا قضاء فيهما على الأقرب. انتهى. وظاهر المقنعة والنهاية هو الإعادة مطلقا كما تقدم في عبارة الذكرى، والظاهر أنه الأقرب لظواهر اطلاق أكثر الأخبار المتقدمة وخصوصا الخبر العاشر والحادي عشر. هذا كله في الالتفات في البدن.
وأما الالتفات بالوجه خاصة ففيه صور (الأولى) الالتفات إلى محض اليمين واليسار، والمشهور بين الأصحاب جواز الالتفات على كراهية، وقد تقدم نقل كلام صاحب الذكرى عن بعض مشايخه المعاصرين - والظاهر إنه فخر المحققين ابن العلامة كما نقله غير واحد من الأصحاب - أنه كان يرى أن الالتفات بالوجه قاطع للصلاة كما يقوله بعض الحنفية (2) قال لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال " لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت " رواه عبد الله بن سلام (3) قال:
ويحمل على الالتفات بكله. وروى زرارة عن الباقر (عليه السلام) (4) " الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله ". انتهى.
قال في المدارك بعد أن نقل حكاية القول المذكور عن الشهيد: وربما كان مستنده اطلاق الروايات المتضمنة لذلك كحسنة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة