في المختلف من أن ما زاد على جلسة الاستراحة يوجب سجدتي السهو بناء على القول بأنهما لكل زيادة ونقيصة لتحقيق حصول الزيادة. وقول شيخنا (قدس سره) هنا - ولكن في وجوب السجود للزائد عن قدرها للتشهد اشكال... إلى آخره - مردود بأنه إنما قصد الجلوس للتشهد وبهذا الفصد يكون هذا الجلوس زيادة في الصلاة حيث إنه غير محل التشهد، نعم استثنى منه قدر ما يحصل به جلوس الاستراحة حيث إنه لا يشترط في الاتيان به قصد الاستراحة به بل يكفي الاتيان به كيف اتفق وبه تتحقق سنة الاستراحة ولو اتفق وقوعه سهوا. وقوله - فإن صرف الجلوس للتشهد إليها... إلى آخره - لا أعرف له وجها فإن المفروض أن هذا الجلوس جميعه إنما وقع بقصد التشهد مع زيادته على ما هو المتعارف من جلسة الاستراحة لا أنه صرف جلوس التشهد الزائد إلى جلسة الاستراحة ونوى به أنه من الاستراحة والفرق بين الأمرين واضح. والله العالم.
(الثامن) - اختلف الأصحاب في ما لو تعدد الموجب للسجود فهل يتداخل مطلقا أو لا مطلقا أو التداخل إن تجانس السبب وإلا فلا؟ أقوال: وإلى الأول ذهب في المبسوط وجعل التعدد أحوط، وإلى الثاني ذهب العلامة في المختلف وجمع من المتأخرين، وإلى الثالث ذهب ابن إدريس، قال في كتابه: إن تجانس اكتفى بالسجدتين لعدم الدليل ولقولهم (عليهم السلام) (1) " من تكلم في صلاته ساهيا تجب عليه سجدتا السهو، ولم يقولوا دفعة واحدة أو دفعات، فأما إذا اختلف الجنس فالأولى عندي بل الواجب الاتيان عن كل جنس بسجدتي السهو لعدم الدليل على تداخل الأجناس بل الواجب اعطاء كل جنس ما يتناوله اللفظ لأنه قد تكلم وقام في حال قعود وقالوا (عليهم السلام) " من تكلم تجب عليه سجدتا السهو (2) ومن قام في حال قعود تجب عليه سجدتا السهو " (2) وهذا قد فعل الفعلين فيجب عليه