أو خالف ما هو المعلوم من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أو نحو ذلك فلا وجه لهذا الاشكال باعتبار عدم معهودية رواية الكاظم عن أبيه (عليهما السلام) وقد اشتمل كتاب الفقه الرضوي على الرواية عن أبيه (عليهما السلام) في مواضع لا تخفى بقوله (1): " وأروى عن العالم وكنت يوما عند العالم " ونحو ذلك ورواياتهم عن آبائهم (عليهم السلام) بعد الموت كثيرة. وبالجملة فإن هذا ليس مما يوجب الطعن في السند باصطلاحه. إلا أن نسخ من لا يحضره الفقيه في هذا الخبر مختلفة ففي بعضها " يصلي ركعتين من قيام " وفي سند الرواية أيضا اختلاف ففي بعضها عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: " قلت له... " إلا أن أكثر النسخ على ما ذكرناه في الخبر.
ويؤيده بالنسبة إلى الأول خبر كتاب الفقه.
وكيف كان فالظاهر في الجمع بين الأخبار المذكورة هو القول بالتخيير وإن لم يعلم به قائل من الأصحاب (رضوان الله عليهم).
ثم إنه على تقدير القول المشهور فهل يجوز أن يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما أم لا؟ أقوال ثلاثة: (أحدها) تحتمه ونسبه في الذكرى إلى ظاهر الشيخ المفيد في الغرية وسلار. و (ثانيها) عدم الجواز ونسبه في الذكرى إلى الأصحاب.
و (ثالثها) التخيير لتساويهما في البدلية بل الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة المحتمل وهو قول العلامة والشهيدين. قال في الذخيرة والأوسط أقرب وقوفا على النص.
أقول: ما ذكره جيد لو لم يكن في المسألة إلا رواية ابن أبي عمير المذكورة وأما بالنظر إلى ما ذكرناه من صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ورواية كتاب الفقه فالثالث هو الأصح لا باعتبار ما ذكروه من التعليل فإنه عليل بل من حيث الجمع بين الخبرين وإن كان ما ذكر إنما هو تفريع على القول المشهور.
وهل يجب تقديم الركعتين من قيام؟ فيه أيضا أقوال: (الأول) وجوب ذلك وهو قول الشيخ المفيد في المقنعة والمرتضى في أحد قوليه (الثاني) التخيير ونقل