احتمال أن يكون الوجوب مقيدا بشرط حاصل بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله وغير حاصل بالنسبة إلينا يتوقف على اثباته بالدليل القاطع، ولقوله عليه السلام (1) " إياك أن تنقض اليقين بالشك " وما تقدم (2) في حديث أبي عمرو الزبيري من قول الصادق عليه السلام " لأن حكم الله في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء إلا من علة أو حادث يكون، والأولون والآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء والفرائض عليهم واحدة يسأل الآخرون عن أداء الفرائض كما يسأل عنه الأولون ويحاسبون كما يحاسبون به " ويعضد ذلك ويؤكده ويعلى منارة ويشيده ما قدمنا الإشارة إليه من أن الوجوب العيني مذهب قدماء أصحابنا بالتقريب الذي ذكرناه ذيل الأخبار المتقدمة.
وأما الشيخ (قدس سره) فإن كلامه في كتبه في هذه المسألة لا يخلو من اضطراب وهو إلى القول بالوجوب العيني في زمن الغيبة أقرب منه إلى الوجوب التخييري الذي ادعوه كما لا يخفى على من راجع كلامه في الخلاف والمبسوط والنهاية، ولم يظهر هذا القول صريحا إلا من المحقق والعلامة والشهيد في غير الذكرى وأما من تأخر عن شيخنا زين الملة والحق والدين بعد تصنيفه هذه الرسالة فإنهم كلهم إلا الشاذ النادر على القول بالوجوب العيني كما أسلفنا لك نقل كلام جملة من مشاهيرهم فينحصر الخلاف هنا في المحقق والعلامة والشهيد، وقد قرروا أن مخالفة معلوم النسب غير قادح، ولهذا أن شيخنا المشار إليه (قدس سره) في الرسالة لم يذكر القول بالتخيير في جملة أقوال المسألة التي عدها وتعرض لنقضها ايذانا بشذوذه وضعفه وإنما أشار إليه في ضمن بعض المباحث:
فقال: واعلم أنه قد ظهر من كلام بعض المتأخرين أن الوجوب العيني