وقد صرح غير واحد بأن إشارة الأخرس ليست بكلام. وفيه وجه ضعيف بالبطلان.
(السادسة) المشهور أنه لا تبطل الصلاة بالكلام سهوا بل نفى عنه الخلاف جمع من الأصحاب: منهم - الفاضلان وغيرهما.
ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول " أقيموا صفوفكم " قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين. فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعده؟ قال بعده ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) " في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم؟ قال يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه ".
وقد تقدم (3) في صحيحة الفضيل بن يسار " فإن تكلمت في الصلاة ناسيا فلا شئ عليك ".
وروى في الفقيه بإسناده عن عقبة (4) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فأجابه بحاجته كيف يصنع؟ قال يمضي على صلاته " أقول: وفي حكمه ما لو ظن الفراغ من الصلاة فتكلم على الأشهر الأظهر وذهب الشيخ في النهاية آلى البطلان.
لنا - ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (5) " في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وقد تكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين؟ فقال يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه ".