ويدل عليه جملة من الأخبار: منها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان ابن خالد (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين؟ فقال إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو ".
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما؟ فقال إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم ".
وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
" إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم ".
إلى غير ذلك من الأخبار الآتية قريبا إن شاء الله تعالى.
قال في المدارك: واعلم أنه ليس في كلام المصنف (قدس سره) ما يدل على حكم نسيان السجود في الركعة الأخيرة والتشهد الأخير والأجود تدارك الجميع إذا ذكر قبل التسليم وإن قلنا باستحبابه لاطلاق الأمر بفعلهما وبقاء محلهما، ولو لم يذكر إلا بعد التسليم بطلت الصلاة إن كان المنسي السجدتين لفوات الركن وقضى السجدة الواحدة والتشهد لاطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان (4) " إذا نسيت