الجواب بالسلام. انتهى.
وذهب بعض إلى الجمع بين الأخبار بالتخيير والأظهر ما قدمناه.
(الثالثة) - المفهوم من الأخبار أن صيغة السلام التي يسلم بها لا بد أن يبدأ فيها بلفظ السلام مثل " سلام عليكم أو عليك " أو " السلام " بأحد الوجهين، فأما تقديم الظرف فإنما هو في الجواب من غير المصلي كما عرفت.
ونقل بعض المتأخرين عن ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن " عليك السلام أو عليكم السلام " صحيح يوجب الرد.
وأنكره في الذخيرة فقال ولم أطلق على ما نقله عن ظاهر الأصحاب إلا في كلام ابن إدريس مع أنه قد صرح العلامة في التذكرة بخلافه فقال: ولو قال " عليك السلام " لم يكن مسلما إنما هي صيغة جواب. انتهى.
وهو الموافق لما ورد في الأخبار كما أشرنا إليه وهو ظاهر لمن تتبع الأخبار وقد روى العامة عنه (صلى الله عليه وآله) (1) " أنه قال لمن قال عليك السلام يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) " لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى، إذا سلمت فقل سلام عليك فيقول الراد عليك السلام ".
وأما كلام ابن إدريس في هذا المقام فإنه قال في السرائر: ويرد المصلي السلام إذا سلم عليه قولا لا فعلا ولا يقطع ذلك صلاته سواء رد بما يكون في لفظ القرآن أو ما يخالف ذلك إذا أدى بالرد الواجب الذي تبرأ ذمته به. إذا كان المسلم عليه قال له " سلام عليك أو سلام عليكم أو السلام عليكم أو عليكم السلام " فله أن يرد عليه بأي هذه الألفاظ كان لأنه رد سلام مأمور به وينويه رد سلام لا قراءة قرآن إذا سلم الأول بما قدمنا ذكره، فإن سلم بغير ما بيناه فلا يجوز للمصلي الرد