فروع الأول - لو تدارك ما شك فيه في محله ثم ذكر فعله فالمشهور أنه إن كان ركنا أعاد للزوم زيادة ركن في الصلاة وإن كان واجبا آخر فلا بأس سجدة كان أو غيرها وقال المرتضى (رضي الله عنه): إن شك في سجدة فأتى بها ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة وهو قول أبي الصلاح وابن أبي عقيل، ولعله لقولهم بركنية السجدة الواحدة، إلا أن الدليل عليه غير ناهض بالدلالة.
ويدل على عدم الابطال بزيادة السجدة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة؟ فقالا لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ".
وموثقة عبيد بن زرارة (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة؟ فقال لا والله لا تفسد الصلاة زيادة سجدة - وقال لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة ".
الثاني - لو تلافى ما شك فيه بعد الانتقال فالظاهر البطلان كما صرح به جملة من الأصحاب أن تعمد ذلك، وعللوه بالاخلال بنظم الصلاة، ولأن المأتي به ليس من أفعال الصلاة. وقال في الذخيرة بعد نقل ذلك: وفيه تأمل نعم يتوقف تحصيل البراءة اليقينية من التكليف على ترك التدارك. انتهى. واحتمل الشهيد في الذكرى عدم البطلان بناء على أن ترك الرجوع رخصة.
أقول: لا ريب أن الأخبار المتقدمة قد أنفقت على الأمر بالمضي فالواجب حينئذ هو المضي، وحمل ذلك على الرخصة تخرص لا دليل عليه بل هو خلاف ظاهر النصوص والعبادات توقيفية، وهذا هو الذي رسمه صاحب الشريعة (صلى الله