الرابعة - ظاهر خبري الخصال وقرب الإسناد وكذا صحيح العلاء المنقول برواية الشيخ أن الشك في الوتر يوجب البطلان، ولا يخلو من الاشكال لأنها نافلة والمعروف من كلام الأصحاب هو التخيير في النافلة متى شك فيها بين البناء على الأقل والأكثر وإن كان البناء على الأقل أفضل. وحملها على صلاة الوتر المنذورة وإن أمكن إلا أنه لا يخلو من بعد. ويحتمل تخصيص عموم حكم النافلة بالأخبار المذكورة فيقال باستثناء الوتر من ذلك الحكم، وقد نقل بعض مشايخنا المحققين أنه إلى ذلك صار بعض المتأخرين.
وقيل إنه لما كان الوتر بطلق غالبا على الثلاث فيحمل على الشك بين الاثنتين والثلاث إذ الشك بين الواحدة والاثنتين شك في الشفع حقيقة والشك بين الثلاث والأربع نادر فيعود شكه إلى أنه علم ايقاع الشفع وشك في أنه أوقع الوتر أم لا ولما كانت الوتر صلاة برأسها فإذا شك في ايقاعها يلزمه الاتيان بها وليس من قبيل الشك في الركعات. انتهى.
الخامسة - ينبغي أن يعلم أن المراد بالشك في هذه المسألة ما هو أعم من الظن لمقابلة الشك فيها باليقين كما في صحيح محمد بن مسلم من قوله (عليه السلام) " حتى يستيقن أنه قد أتم " والتعبير في جملة من الأخبار المتقدمة بالدراية التي هي بمعنى العلم كما صرح به أهل اللغة مثل قوله (عليه السلام) " إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين " أي إذا لم تعلم، ونحوها غيرها، فإنه (عليه السلام) جعل مناط الابطال عدم العلم الشامل للظن. والمفهوم من كلام جمهور الأصحاب (رضوان الله عليهم) حمل الشك على المعنى المشهور وحينئذ فلو ظن بنى على ظنه صحة وفسادا. والأخبار تدفعه: منها - ما أشرنا إليه ومنها - ما يأتي في المسألة الآتية بعد هذه المسألة.
وسيأتي لهذه المسألة زيادة تحقيق أيضا في المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى.
المسألة الثانية - قد صرح جملة من الأصحاب بأنه إذا شك في شئ من أفعال الصلاة ركنا كان أو غيره فإن كان في موضعه أتى به وإن انتقل عنه إلى غيره مضى