هذا. وأما الأخبار الدالة على وجوب الرد فقد تقدمت الإشارة إليها الثانية - المفهوم من الأخبار التي قدمناها أن الرد من المصلي بمثل ما قيل له من " السلام عليكم " و " السلام عليك " ونحوهما، وقد تضمنت موثقة سماعة النهي عن الرد بقوله " وعليكم السلام " وأما غير المصلي فإنه يرد بقوله " وعليكم السلام " بتقديم الظرف.
هذا هو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ولابن إدريس خلاف في موضعين، قال في الروض بعد ذكر وجوب الرد بالمثل في الصلاة وذكر بعض الأخبار الدالة عليه: وخالف ابن إدريس في اعتبار المثل فجوز الرد بقوله " عليكم السلام " خصوصا مع تسليم المسلم به لعموم الآية واستضعافا لخبر الواحد والأصحاب على خلافه. انتهى. والأظهر هو القول المشهور لما تقدم من الأخبار الصريحة في ذلك. ويظهر من العلامة في المختلف موافقة ابن إدريس في عدم وجوب الرد بالمثل أيضا.
وخالف ابن إدريس أيضا بالنسبة إلى غير المصلي فجوز الرد بالمثل ووافقه في ذلك بالنسبة إلى غير المصلي الفاضل الخراساني في الذخيرة حيث جوز الرد بالمثل استنادا إلى ما رواه في الكافي عن زرارة في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) في حديث قال: " إذا سلم عليكم مسلم فقولوا سلام عليكم وإذا سلم عليكم كافر فقولوا عليك ".
وأنت خبير بأن الأخبار الكثيرة مما قدمنا ذكره وما لم نذكره كلها متفقة الدلالة على الرد بتقديم الظرف عكس ما يسلم به المسلم. ويمكن الجواب عن هذه الرواية بأن الغرض من هذا اللفظ إنما هو بيان الفرق بين الرد على المسلم والكافر بأن الكافر يقتصر في الرد عليه بقوله " عليك " من غير اردافه بالتسليم عليه بخلاف المسلم فإنه يردفه بالتسليم عليه، وسياق الخبر إنما هو في ذلك وليس الخبر مسوقا