جالس فليتشهد فإن كان شكه في التشهد الأول بعد قيامه إلى الثالثة مضى في صلاته وليس عليه شئ.
ثم إنه في الذكرى بعد أن نقل عن النهاية القول المتقدم ذكره احتج له بحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (1) " في رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم اثنتين؟
قال يسجد أخرى... الحديث " وقد تقدم، قال وهو يشمل الشاك بعد القيام كما يشمل الشك في الجلوس. ثم قال: وجوابه الحمل على الشك ولما يقم توفيقا بين الأخبار. انتهى. وهو جيد، ونحن قد أشرنا إلى هذا الحمل ذيل الرواية المذكورة في ما تقدم.
ونقل العلامة في النهاية والشهيد في الذكرى عن القاضي أنه فرق في بعض كلامه بين السجود والتشهد فأوجب الرجوع بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود وفي موضع آخر سوى بينهما في عدم الرجوع. وحمل على أنه أراد بالشك في التشهد تركه ناسيا لئلا يتناقض كلامه.
وقد تقدم النقل عن العلامة أنه أوجب العود إلى السجود عند الشك فيه بعد القراءة ما لم يركع. ولو حمل كلامه على السهو وأراد السهو كما حمل عليه كلام القاضي لكان وجها، ويدل صريحا على وجوب المضي بالشك في السجود بعد القيام قوله (عليه السلام) في صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة (2) " وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض " والله العالم.
ومنها - ما لو شك في القراءة وهو قانت، وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في الروض الميل إلى وجوب الرجوع بناء على تخصيص المضي بالأفعال المعدودة المتقدمة التي هي واجبات الصلاة.
قال (قدس سره): مقتضى الصحيحتين عدم وجوب العود ومفهوم قوله (عليه السلام) في خبر زرارة (3) " قلت شك في القراءة وقد ركع؟ قال يمضي " أنه لو لم يكن