وصف وأنه حجة وأن الخبر صحيح - واجب الطرح عند معارضة ما هو أقول منه من مناطيق الكتاب والسنة وعموماتها. انتهى. وهو جيد نفيس.
(الخامس) ما اعتضد به جملة منهم من خبري زرارة وعبد الملك بالتقريب المتقدم في كلامهم، فإن فيه أنه لا ريب أن ذلك الزمان الذي كانا فيه زمان تقية وخوف وكانت الشيعة لا يتمكنون من إقامة الجمعة منفردين عن المخالفين لاشتراطها بإذن الخليفة، وإمام ذلك الوقت والأئمة المنصوبون لها كانوا من المخالفين المنصوبين من أئمة الضلال، وهم لا يجوزون الاقتداء بهم وإنما يصلون يوم الجمعة وغيره في بيوتهم ثم يخرجون إلى جماعتهم ويصلون معهم تقية يجعلونها نافلة أو يصلون معهم ويقرأون لأنفسهم فيصيرون منفردين، وربما صلوا الجمعة معهم بهذه الكيفية ثم صلوا على أثرها ركعتين كما فعله أمير المؤمنين عليه السلام في صلاته خلف اللصوص الثلاثة وهذا هو السبب في تركهم الجمعة يومئذ، وهذه إحدى الشبه الباعثة لمتأخري أصحابنا على القول بالتخيير في هذه الفريضة فإنهم ظنوا أن ترك أصحاب الأئمة (عليهم السلام) لها زمانا وصلاتها زمانا آخر إنما كان لذلك، وليس الأمر كما زعموه بل إن السر في ذلك هو ما ذكرناه، وكأنه لما كان في الوقت الذي صدر منهما (عليهما السلام) ما ذكر في هذين الخبرين كانت سورة التقية أهون وهو زمن الباقر والصادق (عليهما السلام) لم يرضوا للشيعة بتركها بل حثوهم على فعلها سرا في بيوتهم ولم يرضوا لهم بترك هذه الفريضة الجليلة واهمالها مع إمكان الاتيان بها على الوجه المذكور (1).
وملخص الكلام في هذا المقام أن العمدة في ثبوت هذا القول هو الاجماع المدعى على اشتراط الإمام أو نائبه في هذه الفريضة كما سمعته من كلام شيخنا المجلسي المتقدم ذكره وقوله فيه: لو لم يك الاجماع المدعى فيها لم يكن لأحد مجال شك