قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ فقال إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر ".
وقد تقدمت هذه الرواية (1) وتقدمت روايات أخر في معناها، والتقريب فيها أن الأمر بالصلاة والصبر الذي هو حقيقة في الوجوب ظاهر في تحريم القطع في الصورة المذكورة مع ما عرفت (2) من الروايات الدالة على كراهة الصلاة مع المدافعة وأنه بمنزلة من هو في ثيابه، وإذا ثبت في هذه الصورة ثبت في ما سواها بطريق الأولى، ولو كان القطع جائزا في حد ذاته لما أمر باحتمال الأذى ولربما تضرر به إلا أن يخاف سبق الحدث فإنه يجوز له القطع من حيث خوف خروجه.
ثم إنه قد ذكر الأصحاب من غير خلاف يعرف أنه يجوز قطع الصلاة لأشياء وعبر عنها بعض بالضرورة كقبض الغريم وحفظ النفس المحرمة من التلف والضرر وانقاذ الفريق وقتل الحية التي يخافها على نفسه واحراز المال - وربما قيد بما يضر ضياعه - وخوف ضرر الحديث مع إمساكه، إلى غير ذلك.
والذي وقفت عليه من أخبار المسألة ما رواه الصدوق في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية " ورواه في الكافي عن حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (4).
وعن سماعة (5) قال: " سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه؟ قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة. قلت فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب